أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، حكما ابتدائيا قضى بثبوت العلاقة الزوجية، معتبرة أن انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة بتاريخ 5 فبراير 2019 لا يمنع المحاكم من مواصلة النظر في دعاوى الزوجية متى توفرت الشروط الشرعية والقانونية اللازمة.
وعللت المحكمة قرارها بالمادة 400 من مدونة الأسرة التي تنص على الرجوع إلى الفقه المالكي والاجتهاد القضائي عند غياب نص صريح، مؤكدة أن الزواج لا يقوم فقط على التوثيق، بل على أركانه الشرعية المتمثلة في الإيجاب والقبول والصداق والولي والإشهاد.
وأوضحت المحكمة أن الزوجية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما فيها الإقرار، مشيرة إلى أن الطرفين أقرا أمامها بقيام علاقة زوجية بينهما نتج عنها أبناء، وهو ما عزز اقتناعها بثبوت العلاقة الأسرية.
كما شددت على أن زواج الرجل من امرأة أخرى لا يمنع قانونا من ثبوت الزوجية السابقة متى ثبتت شروطها الشرعية، مستندة في ذلك إلى قرارات لمحكمة النقض كرست توجها قضائيا يروم حماية الأسرة والحقوق المكتسبة.
وقضى القرار بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الخزينة العامة الصائر.
.jpg)
منذ 1 ساعة
2







