برلمانية تسائل وزير العدل عن المنطق الحقوقي الذي يفرض وصاية الرجل على المرأة المطلقة الحاضنة للأبناء

منذ 3 سنوات 4
ARTICLE AD BOX

وجه حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول المنطق الحقوقي الذي يفرض وصاية المطلق على تصرفات المطلقة بشأن مصلحة الأبناء المحضونين.

وأكدت البرلمانية نزهة مقداد التي وجهت السؤال إلى وزير العدل، أن الواقع الحي في مجتمعنا يسجل المرارة التي تعيش في ظلها العديد من المطلقات بعد انفصال العلاقة الزوجية.

وأشارت أن الحالة تزداد مأساة في حالة تعنت الأب اتجاه الأم في رعاية وحضانة أبنائها، بل يصل في كثير من الحالات إلى الابتزاز والعنف العاطفي، ويساهم في تأزيم الوضعية النفسية للأبناء، وهو ما يتناقض مع الفلسفة العامة التي تقوم عليها مدونة الأسرة المطبوعة في عمومها بالحس المتوجه أكثر نحو المستقبل، لتعزير الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية.

وأعطت مقداد المثال بالموقف الرافض الذي تقابل به المرأة المطلقة الحاضنة لأبنائها عندما يتعلق الأمر بتمدرسهم واختيار مؤسساتهم التعليمية، أو في طلب حصولهم على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو سفرهم إلى خارج أرض الوطن.

وأوضحت أن هذه المسائل تتطلب وجوبا الحصول على ترخيص الطليق، متسائلة عن المنطق القانوني والحقوقي الذي يحكم تعسف الزوج في هكذا حالات، وفرض موافقة الزوج في كل حالة منها، مادامت الغاية في نهاية المطاف هي الحفاظ على المصلحة الفضلى للأبناء.

وساءلت ذات البرلمانية وزير العدل عن المنطق الحقوقي الذي يفرض وصاية الأب المطلق على تصرفات زوجته المطلقة عندما يتعلق الأمر بتمدرس أبنائهما، وبطلبها استخراج البطاقة الوطنية أو جواز السفر لهم أو سفرهم إلى الخارج.

المصدر