وزارة الداخلية تشدد على منع الإشهاد على تصرفات عقارية مخالفة للقانون

منذ 2 ساعات 2
ARTICLE AD BOX

وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بشأن الإشهاد على صحة إمضاء المحررات والوثائق العرفية المرتبطة بالتصرفات والمعاملات العقارية، داعيا إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة للحقوق العينية العقارية.

وأكدت الدورية أن حماية حق الملكية وضمان الأمن القانوني للمعاملات العقارية يقتضيان احترام الشكليات القانونية الواجبة، مشيرة إلى استمرار لجوء بعض الأطراف إلى تحرير وثائق عرفية تتضمن تصرفات ترمي إلى نقل أو ترتيب أو تعديل حقوق عينية عقارية خارج الإطار الذي حدده القانون.

وسجلت الدورية أن بعض المصالح الإدارية المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء ما تزال تتوصل بوثائق تتعلق بتصرفات عقارية عرفية، رغم أن المادة الرابعة من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص صراحة، تحت طائلة البطلان، على وجوب توثيق التصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية بمحرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وأوضحت الدورية أن اختصاص الإشهاد على صحة الإمضاء يقتصر على التحقق من هوية صاحب التوقيع، دون فحص مضمون الوثيقة، غير أن هذا الاختصاص يبقى مقيداً باحترام النظام العام.

كما ذكرت بأن المادة التاسعة من المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء تلزم الجماعات والمقاطعات بالامتناع عن الإشهاد على الوثائق المخالفة للنظام العام.

المصدر