ARTICLE AD BOX
مقترح قانون بمجلس النواب يروم تمديد إجازة الولادة للأجيرات وتأطير العمل عن بعد للأمهات
الإثنين 15 يونيو 2026 | 09:00
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية للأم العاملة، بالإضافة إلى إدراج آليات جديدة لتنظيم العمل، منها اعتماد العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي كخيارات مؤطرة قانونيا خلال مرحلة ما بعد الولادة.
ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بهدف تمديد مدة إجازة الولادة، وتحسين شروط الاستفادة منها، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأم العاملة، بما يحقق التوازن المنشود بين متطلبات الشغل والحياة الأسرية.
ونص مشروع القانون على مراجعة وتتميم عدد من مقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد 152 و153 و154 و156 و165 و269، مع إضافة المادتين 156 مكرر و269 مكرر، مشيرا إلى أن المقتضيات الحالية لمدونة الشغل أبانت عن نقائص، لا سيما فيما يتعلق بمدة عطلة الأمومة التي لم تعد تستجيب بشكل كاف لمتطلبات الحماية الاجتماعية المنشودة.
ونصت المبادرة التشريعية على أن تستفيد الأجيرة التي تثبت حملها بشهادة طبية من إجازة ولادة مدتها عشرون أسبوعا بالنسبة للمولود الأول والثاني، على أن ترفع هذه الإجازة إلى اثنين وعشرين أسبوعا ابتداء من المولود الثالث أو في حالة الولادة المتعسرة، وإلى أربعة وعشرين أسبوعا في حالة التوائم، توزع قبل تاريخ الوضع وبعده بحسب الحالة الصحية للأم ورغبتها، على ألا تقل المدة اللاحقة للوضع عن أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي.
كما يتضمن مقترح القانون مراجعة لآليات توقيف عقد الشغل، من خلال تمكين الأجيرة من إيقاف عقدها قبل تاريخ الوضع بما يصل إلى ستة أسابيع، مع إمكانية تمديد هذه المدة في حال وجود مضاعفات صحية مرتبطة بالحمل أو النفاس، شريطة الإدلاء بشهادة طبية تثبت ذلك، مع إمكانية تمديد فترة الإجازة في حالة الولادة المبكرة، بما يضمن استكمال المدة القانونية المستحقة دون نقصان.
ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مقترح القانون، إلى إقرار إمكانية استفادة الأجيرة من فترة توقف إضافية بعد نهاية إجازة الأمومة قد تصل إلى 90 يوما تخصص لتربية المولود، وذلك في إطار دعم المرحلة الأولى من النمو المبكر للطفل، مع اشتراط إشعار المشغل داخل أجل قانوني محدد، بما يحافظ على التوازن بين مصلحة الأجيرة واحتياجات المقاولة.
ومن بين المستجدات الواردة في المبادرة التشريعية، إضافة المادة 156 مكرر، التي تنص على أنه يمكن للأجيرة الأم، باتفاق مع المشغل، العمل عن بعد أو العمل بدوام جزئي وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، بالإضافة إلى تعديل المادة 165 من مدونة الشغل، من خلال التنصيص على غرامة تتراوح بين 30 ألفا و50 ألف درهم عن إنهاء عقد شغل أجيرة حامل أثبتت حملها بشهادة طبية، أو نفساء وهي في فترة إجازتها القانونية الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 159، أو تشغيل الأجيرة وهي نفساء في فترة إجازتها القانونية الموالية للوضع، أو رفض توقيف عقد شغل الأجيرة خلافاً لأحكام المادة 154.
.jpg)
منذ 1 ساعة
2







