ARTICLE AD BOX
مبادرة تشريعية تروم إحداث محاكم للنظر في المنازعات الرياضية والشغب
الإثنين 15 ماي 2023 | 09:35
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون بإحداث محاكم رياضية، وذلك من أجل البت في القضايا والمنازعات الرياضية أو التي تكون الرياضة طرفا فيها.
وقال الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن طلب إحداث المحاكم الرياضية يأتي بسبب الظواهر التي تنخر الجسد الرياضي، وأبرزها المنشطات والتلاعب بالنتائج والعنف والشغب التي أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار في الملاعب الرياضية وتعددت مظاهر العنف والشغب وتغيرت طبيعته.
وأبرز نواب حزب الحركة الشعبية، أن هذه الظاهرة أصبحت تتعدى حدود الملاعب الرياضية، مشيرين إلى أن الكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية عن طريق الاعتداء على الآخرين والحاق الأذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم.
ويتضمن المقترح 20 مادة تفصل في مقتضيات إحداث وتنظيم واختصاصات ومساطر المحاكم الرياضية والمحاكم الاستئنافية الرياضية، حيث تنص المادة الأولى على إحداث محاكم رياضية ومحاكم استئناف رياضية، يحدد بمرسوم عدد هذه المحاكم ومقارها بالجهات ودوائر اختصاصها، فيما تنص المادة الثانية على أن تتكون المحكمة الرياضية من: رئيس ونواب للرئيس وقضاة، نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
وأشار مقترح القانون، إلى أنه يجوز أن تقسم المحكمة الرياضة إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة، ويعين رئيس المحكمة الرياضية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراأت التنفيذ.
كما اقترح الفريق الحركي، أن تتكون محكمة الاستئناف الرياضية من: رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين، ويجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الرياضية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
وتختص المحاكم، حسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، بالدعاوى المتعلقة بالشغب في الملاعب، والدعاوى المتعلقة بالتلاعب بالنتائج الرياضية، والدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب، والنزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية، والنزاعات الناشئة بين الأندية والعصب والجامعات الرياضية، والنزاعات الناشئة بين الحكام والأندية، والجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها، وتستثنى من اختصاص المحاكم الرياضية القضايا التي تدخل من اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية، ويمكن الاتفاق بين الرياضي والغير على إسناد الاختصاص للمحكمة الرياضية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال الرياضي.
كما ينص مقترح القانون؛على أنه يجب على المحكمة الرياضية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثلاثة أيام، ويمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ، ويتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف الرياضية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.
وتبت المحكمة داخل أجل ستة أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، إذا بتت محكمة الاستئناف الرياضية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، كما يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية أيام (8) من تاريخ صدوره، ولا يقبل قرار محكمة الاستئناف أي طعن عاديا كان أو غير عاد.
وتختص المحكمة الرياضية بالنظر في مجموع النزاع الرياضي الذي يتضمن جانبا مدنيا، ويكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل، وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم، أو إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
كما يمكن لرئيس المحكمة الرياضية ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، ويبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بان يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك خلال أجل خمسة عشر يوما (15) تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار، وتطبق لدى المحاكم الرياضية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف.
ويقترح الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، أن تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر العاشر التالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية، غير أن المحاكم تبقى مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف الرياضية بموجب هذا القانون، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
.jpg)
منذ 2 سنوات
9







